قدرت الله وجداني فخر

401

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

ولو ( 1 ) تأوّل - بأن قال : مال فلان حرام أو شبهة أو عين وما أقررت به حلال أو دين ، والحلال والدين أكثر نفعا ( 2 ) أو بقاء - ففي قبوله ( 3 ) قولان ، من أنّ ( 4 ) المتبادر كثرة المقدار فيكون حقيقة فيها ( 5 ) ، وهي ( 6 ) مقدّمة على المجاز مع عدم القرينة الصارفة ( 7 ) ، ومن إمكان ( 8 ) إرادة المجاز ، ولا يعلم قصده ( 9 ) إلّا من لفظه . . .